السيد محمد حسن الترحيني العاملي

644

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ولا فرق ) ( 1 ) في الرقيق ( بين القنّ ) ، وأصله الذي ملك هو وأبواه ، والمراد هنا : المملوك الخالص غير المتشبث بالحرية بتدبير ، ولا كتابة ، ولا استيلاد ( والمدبّر ، وأمّ الولد ) لاشتراك الجميع في المملوكية وإن تشبث الأخيران بالحرية ، وأما المكاتب فنفقته في كسبه وإن كان مشروطا أولم يؤدّ شيئا . ( وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزي بالرعي ) ( 2 ) وترد الماء بنفسها فيجتزى به ( 3 ) فيسقطان عنه ( 4 ) ما دام ذلك ( 5 ) ممكنا ( فإن امتنع ( 6 ) أجبر على الإنفاق ) عليها ( أو البيع أو الذبح إن كانت ) البهيمة ( مقصودة بالذبح ) وإلا ( 7 ) أجبر على البيع أو الإنفاق صونا لها عن التلف ، فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك ( 8 ) على ما يراه وتقتضيه الحال ، وإنما يتخير ( 9 ) مع إمكان الأفراد ( 10 ) وإلا تعين الممكن منها ( وإن كان لها ولد ( 11 ) وفّر عليه من لبنها ما يكفيه ) وجوبا وحلب ما يفضل منه خاصة ( إلا أن يقوم بكفايته ) من غير اللبن حيث يكتفي به ( 12 ) .